اذا حلف شخص يمينا امام الله ان لا يفعل شيئا معيّنا و ان ينهى نفسه عنه، و ان فعل فسيدفع مبلغا من المال لجهة معينة و يصوم ٣٠ يوما فإذا فعل الشيء يتوجب عليه كفارة الحنث ام الشرط الذي ذكره؟
مع تحقق شروط إنعقاد القسم والتي منها التلفظ بصيغته وكون المقسم به هو الله، وإذن الوالد للولد وأن لا يكون متعلق القسم مرجوحاً، ينعقد القسم ويجب العمل به و هو الشرط الذي ذكره وبما أنه لم يعيّن زماناً له يقع في ذمته العمل بمقتضى الشرط المذكور ولا تجب عليه الكفارة.
